السيد محمدمهدي بحر العلوم
124
مصابيح الأحكام
مصباح [ 28 ] [ في كراهة حمل المصحف ومسّ غير كتابته ] يكره الحمل والتعليق ومسّ غير الكتابة منه ؛ لرواية إبراهيم بن عبد الحميد المتقدّمة « 1 » ، والإجماع المنقول في المعتبر « 2 » والمنتهى « 3 » . وللكراهة في غيرها وجه ، وهو مناسبتها للتعظيم المطلوب ، مع الخروج عن الخلاف في الأسماء وبعض القراءات ، والاحتياط في كتابة القرآن ؛ لما تقدّم فيه من النصّ « 4 » . وفي البيان : « كراهة مسّ الكتب السماويّة المنسوخة » « 5 » ، ويلزمه الكراهة في منسوخ التلاوة .
--> ( 1 ) . تقدّمت في الصفحة 121 . ( 2 ) . المعتبر 1 : 176 . ( 3 ) . منتهى الطلب 2 : 153 . ( 4 ) . وهو صحيح عليّ بن جعفر المذكور في الصفحة 117 . ( 5 ) . البيان : 56 . وفيه : « الأقرب كراهة مسّ . . . » إلى آخره .